السيد أحمد الموسوي الروضاتي

343

إجماعات فقهاء الإمامية

ولم يكن للورثة فيها شيء . ومنهم من قال : يلزم في الثلث ، ويبطل فيما زاد عليه ، وبه قال جميع الفقهاء . . . الخلاف ج 3 / كتاب اللقطة * اللقطة على ضربين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم * لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هو مخير بين أن يحفظها على صاحبها أو يتصدق عنه ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها وبين أن يتملكها ويتصرف فيها وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 577 ، 578 : المسألة 1 : كتاب اللقطة : اللقطة على ضربين : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم . فلقطة الحرم سيجئ الخلاف فيها ، ولقطة غير الحرم يعرفها سنة ، ثم هو مخير بعد السنة بين ثلاثة أشياء : بين أن يحفظها على صاحبها . وبين أن يتصدق عنه ، ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها . وبين أن يتملكها ، ويتصرف فيها ، وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، أو ممن تحل له الصدقة ، أو ممن لا تحل له الصدقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 580 ، 581 : المسألة 4 : كتاب اللقطة : يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها . . . دليلنا : أنه لا دليل على كونه مضمونا عليه ، والأصل براءة الذمة ، ولا دليل أيضا على وجوب الاشهاد ، واستحبابه مجمع عليه . * إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا إن كان لها مثل يضمن مثلا وإلا فبالقيمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 581 : المسألة 5 : كتاب اللقطة : إذا عرفها سنة ، وأكلها بعد ذلك كان ضامنا ، إن كان لها مثل يضمن مثلا ، وإن لم يكن لها مثل فبالقيمة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وأهل العلم . وذهب قوم من أهل الظاهر : داود وغيره . إلى أنه إن أكلها بعد الحلول لا يضمن ، ولا يلزمه رد المثل ، ولا القيمة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * كلب الصيد له قيمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 582 : المسألة 6 : كتاب اللقطة : إذا وجد كلبا للصيد ، وجب أن يعرفه سنة ، فإذا مضت سنة ، جاز له يصطاد به ، فان تلف كان ضامنا . . .